وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخامسة في الجواهر له علي مائة قضيتها لا يقبل قوله في القضاء كما لو قال له علي مائة إلا مائة وقاله ش ولو ادعى القضاء قبل الإقرار وقامت البينة لم تمنع دعواه ولا يمينه لأنه كذبها بإقرار والإقرار أقوى من الدعوى إلا أن يقول بعد الإقرار وما قبضتها ولم يقبل قبل الإقرار فسمع ببينة الإقرار حينئذ السادسة في الجواهر له علي ألف إن شاء الله تعالى لزمه الألف ولا ينفعه الإستثناء لأن الإقرار خبر عن الواقع والواقع لا يقبل التعليق على الشروط وقاله ح وقال إلا أن يكون الشرط نحو إن جاء رأس الشهر أو جاءني بعبدي الآبق لأن هذا الإقرار إخبار عن حصول المسبب ولا يلزمه شيء حتى يحصل ذلك الشرط السابعة في الجواهر علي ألف فيما أظن أو ظننت أو أحسب أو حسبت لزمه لأن حقوق العباد وحقوق الله تعالى تكفي فيها الظنون وقال محمد إذا قال فيما أعلم وفي علمي أو فيما يحضرني فهو شك لا يلزم بدليل الشهادة الثامنة في الجواهر له ألف مؤجلة لزمته مؤجلة إذا كان الأجل غير مستنكر وقاله ش لأن التأجيل لا يسقط الحق بل ليقضه كذا فهو استثناء البعض وقيل يحلف المقر ويستحقه حالا وقاله ح لأنه رفع المطالبة في الحال فيسقط التأجيل كما لو قال قضيتها وذكر الأجل بعد الإقرار لم يقبل اتفاقا بين الأئمة ولو قال علي ألف مؤجل من جهة القرض لأنه شأن القرض أما أن يدعي الطالب الحلول صدق مع يمينه لأن الأصل عدم الاشتراط التاسعة في الجواهر من كتاب ابن سحنون له علي مائة درهم إن حلف أو إذا حلف أو متى حلف أو حين يحلف أو مع يمينه أو في يمينه