وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وله هذه الدار وبناؤها لي أو لفلان وهذا البستان إلا نخلة فأنها لي قال أشهب إذا قال غصبت هذه الدار وبناؤها لي أو بيته منها أو هذه البطانة ولي بطانتها إذا أتصل كلامه لأن الكلام بآخره والأصل براءة الذمة الرابعة قال الشافعية إذا تقف كذا الاستثناء جملة منطوق به فهو كقوله علي عشرة إلا عشرة وقيل عندهم يصح كما لو قال علي درهمان إلا درهما وقاله المالكية في أنت طالق واحدة واحدة واحدة إلا واحدة تلزمه اثنتان وخالف ش في الطلاق وهو الأصل فإن أمكن العود إلى الجميع نحو له هذا الذهب وهذا الدينار وهذا التبر إلا مثقالا فالمنقول عن مالك وش عودة إلى الجميع لأن الكلام بآخره وآخر الكلام إنما يتعين بالسكوت ولم يسكت عقيب شيء من الجمل وقال ح يختص بالجملة الأخيرة لأن القرب يوجب الرجحان الخامسة قالوا إذا تكررت استثنآات بحرف العطف تعين عودها على أصل الكلام لأن العرب لا تجمع بين إلا وحرف والعطف لأن إلا للإخراج والعطف بالواو للتشريك فهما متناقضان نحو له عندي عشرة إلا ثلاثة وإلا إثنين فإن استغرق الأصل سقط استثناؤه ولزمته العشرة لأنه أبطل جميع كلامه وقاله ح وقال صاحباه يسقط الأخير لا لمقتضى الإستغراق ويصح ما عداه لأن الأصل اعتبار الكلام بحسب الإمكان البحث الثاني في الإستثناء المجهول وفي الجواهر له علي مائة درهم إلا شيئا يلزمه أحد وتسعون وله عشرة آلاف إلا شيئا يلزمه تسعة آلاف ومائة وله درهم إلا شيئا يلزمه أربعة أخماس درهم وهذه تعسفات ما علمت لها مدركا من اللغة ثم إنه جعله تسعة أعشار العشر في المائة وعشر آلاف وجعله الخمسين في