وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اللغة فكذلك وكان يقول يصدق المقر مع يمينه ووافقنا محمد بن الحسن في هذه الفروع الثلاثة وقال ش في هذا الفرع يلزمه درهمان بناء على أن كذا اسم لشيء مبهم والعطف يقتضي التغاير ويأبى التأكيد وقد فسر الشيء بالدرهم وكأنه قال علي درهم ودرهم فيلزمه درهمان ووافقنا الحنابلة فرع في الجواهر له علي كذا وكذا دينارا أو درهما نظر إلى أقل ما فوق كذا وكذا من العدد فيكون عليه نصفه دنانير ونصفه دراهم لأن صيغة أو اقتضت التردد بين النوعين وليس أحدهم أولى من الآخر فلزمه من كل واحد نصفه كمسألة الخنثى ومسألة الترامي وعلي قول سحنون يصدق المقر مع يمينه فرع قال القاضي ابن مغيث في وثائقه إذا قال علي كذا وكذا دراهم بجمع دراهم لزمته ثلاثة دراهم لأنه أقل عدد يميز بالجمع فإنك تقول درهم درهمان من غير تمييز ثلاثة دراهم فدراهم هنا تميز إلى عشرة دراهم ثم تركب العدد فتقول أحد عشر درهما إلى تسعة عشر درهما فتميزه بالنفرد المنصوب ثم تزيل التركيب فتقول عشرون درهما إلى تسعين درهما فتميزه بالمفرد المنصوب ثم تذكر المائة فتميزها بالمفرد المخفوض وكذا ألف فهذا جميع مراتب الأعداد وتميزاتها فرع قال علي كذا درهم بالخفض يلزمه مائة لما تقدم وقال الشافعية والحنابلة يلزمه بعض درهم لأن كذا عندهم لا يختص بالعدد بل معناه وبعض الدرهم شيء يمكن إضافته إلى الدرهم فما قال إنه للعدد إلا ح ومحمد بمن الحسن والزجاج وغيره من النحاة وافقنا غير أننا نحن نقضنا أصولنا إذا لم يميز أصلا ووافقناهم وقد تقدم تقريره ولم يوجد عن ح في المسائل نقل