وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاسم فلو سأل البائع أحدكما حميلا بما عليه ففعل ولم يشترط على الحميل شيئا فعليه الحق كله أن أراد أخذ المحمول عنه بالحق تحمل بأحد الغريبين وهو محمول على عدم العلم حتى يثبت العلم ويحلف على ذلك لأن الأصل عدم الإطلاع السابعة قال صاحب النوادر قال أصبغ في ثلاثة تحمل بعضهم عن بعض فيما عليهم فأخذها ربها من أحدهم ودعى كل واحد كذا أنه يصدق المقتضي في تعيينه مع يمينه فإن قال لا أدري حلف أنه لا يدريه لأنه أمر لا يعلم إلا من قبله ثم يحلف أنه الدافع فإن حلفوا أو نكلوا لم يرجع أحد على الآخر وإلا رجع الحالف على الناكل بما يقتضيه يمينه ولو قبض البعض من أحدهم وادعاهم جميعهم صدق في الدفع كالكل فإن قال لا أدري حلف الحملاء ولا تراجع بينهم لعدم تعين الدافع ولو قال بعد ذلك أدري الدافع إلي لم يعتبر قوله لتقدم ما يكذبه منه ونحو قول أصبغ هذا لسحنون وقال ابن القاسم إذا قال القايض لم يبق لي عندهما شيء وادعى كل واحد منهما أنه الدافع القابض كشاهد يحلف معه الدافع إذا لم يبق عليه تهمة وقال محمد عن قال نسقا لم يبق لي عندهما شيء قد أخذته من فلان جاز قوله بغير يمين لمن أقر له وإن لم يكن عدلا لو قال تركت حقي كله وأما إذا ثبت سقوطه عنهم ثم قال أخذته من فلان وهو كشاهد ليخلص قوله من الإقرار على نفسه لعدم الحق للشاهد الثامنة قال قال ابن القاسم إذا قلت أيها شئت أخذت بحقي فتحت كذا أحدهما فله أن يقول احبسوا معي صاحبي لاستوائهما في الحالة