وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال صاحب المقدمات إذا تحمل حملاء لزم كل واحد ما ينوبه إلا أن يشترط حمالة كل واحد عن صاحبه أو أصحابه قال بجميع المال أو لم يقل فيأخذ الملي بالمعدم ويأخذ أيهم شاء على أحد قولي مالك وعلى أخذ كليهما إذا اشترط أخذ أيهم شاء قال أبو إسحاق التونسي يرجع على من وجد من أصحابه حتى يساويه في ذلك وقيل ليس له وهو الصواب لأنه إنما أدى عن نفسه وضابط مسألة الستة كفلاء أن يرجع من غرم من المال شيئا بسبب الحمالة على أصحابه بما غرم عنهم على السواء إن لقيهم مجتمعين فإن لقيهم مفترقين أو واحد بعد واحد رجع على من بقي بما ينوبه كما أدى عنه بالحمالة وينصف ما ينوب ما أدى عن أصاحبه فإن لقي اثنين معا رجع على كل واحد منهما بما ينوبه بما أدى عنه بالحمالة وبثلثي ما ينوب ما أدى عن الباقين إن لقي ثلاثة رجع على كل واحد بما ينوبه وثلاثة أرباع ما ينوب ما أدى بالحمالة عمن غاب فإن لقي اثنان منهم واحدا رجعوا عليه بما أدوا عنه في خاصته وربع ما أدى عن أصحابه بالحمالة فاقتسموا ذلك بينهم بالسواء وإن لقي واحد منهم من أصحابه من قد غرم بالحمالة حاسبه بذلك ورجع عليه بنصف الباقي وإن كان الذي لقي غرم بسبب الحمالة شيئا أو غرم هو حسابه بالباقي على ما تقدم وإن لقي واحد منهم أحد أصحابه فرجع عليه ثم لقيه ثانية بعد أن رجع هو على غيره فسواه بما رجع به ثم إن لقي المرجوع عليه الغير الذي كان رجع عليه ثانية بما انتقصه الأول إذا لقيه ثانية ثم إن لقيه الأول ثالثة رجع عليه فلا يزال التراجع يتردد بينهم حتى يستووا وملاقيهم ولا يزال يرجع بعضهم أبدا كلما التقى منهم أحد مع صاحبه وقد ادى أكثر منه حتى رجع إلى كل واحد ما غرم بسبب الحمالة فيكون قد أدى ما عليه من أصل الحق بلا زيادة ولا نقصان ولا ينحصر وحده التراجع بينهم إلى عدد ولا بمقتضى التراجع بينهم إلا بخمسة عشر لقيه على أي نسبة التقوا عليها ما لم تلزمهم الجماعة للجماعة أو الجماعة للواحد وقاله في الكتاب إذا لقي المأخوذ منه الثالث من الباقين فيه إجمال ومراده به أن الثالث من الغائبين المأخوذ منه مائة وخمسة وعشرون لقي أحد الثلاثين الباقين