وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثلاثة وقد بطل عتق الأول وقد اعتبر ذلك في رواية عنه وفي الموازية إذا اعتقت ثلث جارية لا يملك غيرها جاز ذلك قاله مالك وقال أشهب إذا أجاز الزوج استتم بقيتها إن لم يجز رد عتقها قال التونسي أرأيت لو أن امرأة لرجل تزوجها ثم قالت بعد ذلك اكرهني لم تصدق إلا ببينة قاله مالك لأن عطيتها لزوجها جائزة وإن أحاط ذلك بمالها وقال أشهب أما حمالتها لزوجها لغيره تلزمها ولا يقبل قولها كما في المدونة إلا أن يكون الأجنبي صاحب الحق عالما بذلك وتقوم لها ببينة على الإكراه فإن أنكرر الأجنبي العلم حلف فإن نكل حلفت لقد علم وبرئت في القرية القريبة الجوار وأما غير الجار من يبعد علمه لا يحلف وحمالتها بغير زوجها لزوجها إن كان ظاهر الإساءة لها وهو قليل الورع في ذلك محتامل عليها بطلت الحمالة إذا حلفت فإن كان غير ذلك حلف الزوج ما أكرهها ولا اخافها ولزمتها الحمالة قال اللخمي قوله إن أجازه إلا الأب يريد انه يعلم بحالها فإن علم رشدها أجاز وإلا رد كالوصي إذا علم من يتيمه رشدا أنه يدفع إليه ماله بغير حاكم وجعل فعل الثيب على الجواز يريد إذا طال أمرها بعد البناء وإن كانت اليوم لا زوج لها وكذلك الثيب ذات الزوج واختلف في خمس مسائل إذا قصدت الضرر وإن لم يجاوز الثلث وإذا جاوزته هل يمضي قدر الثلث أو يرد الجمع وإذا كان المحتمل به موسرا هل يمضي جميعها وإن زادت على الثلث وإذا تكفلت بكفالة بعد كفالة بقرب الأولى والخامسة إذا كانت على بعد من الأولى فتكفلت ووهبت من صدقة المال الأول أو من فائدة فأما كفالتها بموسر بأكثر من الثلث منعها ابن القاسم وأجازها عبد الملك وهو أشبه لأن الغالب السلامة وبقاؤها عن اليسير وإذا تكفلت بالوجه على أن مال عليها فقال ابن عبد الحكم لزوجها رد ذلك لتوقع حبسها والجائها للخروج للخصومة بخلاف المال قال صاحب النوادر