وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سحنون إن تداعيا الوديعة بعد الوفاء وقال ابنك لا ادري إلا أن أبي ذكر أنها وديعة توقف أبدا حتى يستحقها أحد بالبينة وقال فيمن أودعك مائة وآخر خمسين فنسيت صاحب المائة وادعى كلاهما يتحالفان ويقتسمان المائة والخمسين لعدم مدع غيرهما وقيل يغرم لكل واحد مائة بعد أيمانهما قال محمد إذا قلت دفع لي فلان مائة لا يصدق بها وفعلت ثم قلت بل هو فلان وادعى كل واحد أنه الآمر لك بالصدقة يغرم لكل واحد مائة قال أشهب الصدقة نافذة لمن كانت منهما ولأتباعه عليك لموافقتهما لك علي الصدقة الحادية عشرة قال صاحب البيان قال مالك أعطتك امرأة وثيقة على زوجها وماتت ولا وارث لها غير زوجها إن كان عليها دين فلا تعط الوثيقة وإلا أعطها له بعد الإشهاد لانتقالها إليه فالميراث والوصية كالدين وإذا كان مالها يفي بدينها ووصاياها دفعها إليه بالإشهاد قال والأولى وضعها علي يدي عدل مخافة طريان دين لم يعلم به ومراده بالدين لا يفي به مالها الثانية عشرة قال قال مالك لك عنده عشرة أخذت منها خمسة فتسلفها وأشهدت عليه ببينة مؤرخة ثم أخرج براءة غير مؤرخة لا منسوبة للعشرة ولا للخمسة الباقية فقلت هي من العشرة وقال بل من الخمسة تصدق مع يمينك وتكون من العشرة إذا ثبت أصل العشرة لأنه أقر بالأصل والأصل بقاؤه عنده ولم يقر بذلك ولا ثبت ببينة صدق هو مع يمينه لعدم ثبوت الأصل والأصل ابراءة ذمته الثالثة عشرة قال أودعته حنطة فتسلفها فقلت كان فيها دينار صدق مع يمينه لأن الأصل براته وحلفه ليس علي علمه بل ما أخذته ولا علمت