وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قبضته وضاع مني ولم يقم المشتري بينة بالدفع ضمن بخلاف من دفعت إليه مالا ليدفعه فقال دفعته بغير بينة وصدقه المرسل إليه فيما هو من حقوقه أو وديعة قائمة بيده وأما ما أقر به وادعى تلفه فلا يضمن في التنبيهات حمل ابن حمديس وجماعة الأندلسيين قوله إذا صدقه المرسل إليه لا يضمن إذا كان تصديقه المرسل إليه فيما هو من حقوقه أو وديعة قائمة بيده وأما ما أقر به وادعى تلفه وجحد القبض فيما ليس حقا له لا يبرأ الرسول إلا ببينة علي القبض وقال ابن لبابة وغيره لا يضمن مطلقا وهو ظاهر الكتاب وعليه اختصرها أكثرهم قال ابن يونس يريد أن المال دين عليه للمرسل إليه فلا يضمن لأنه طلب لك وأما غير ذلك فلا يبرأ الدافع إلا ببينة وقال بعض الفقهاء في أول المسألة إنما لم يصدق المشتري إلا ببينة لأنه لك في ذمته ولو كان أصله وديعة لصدق وفي الموازية لا يصدق لدفعه السابعة في الكتاب إذا أنفقت علي الدابة بغير أمر السلطان وشهدت بينة بأنها وديعتك من حين كذا فإن الإمام يبيعها ويقضيك النفقة وإن لم يشهد بها إذا لم تدع شططا قال ابن يونس الفرق بين هذه وبين الزوجة تدعي غيبة زوجها أنها أنفقت من مالها علي نفسها فلا يقبل منها إلا أن تكون رفعت إلى السلطان أنه لم يترك لها نفقة إن البينة شهدت لها بالوديعة عنده ولم يطلع علي نفقتها والزوجة في دار زوجها وموضع ماله ولو ادعت المرأة أنها أنفقت على دابته من مالها لكان كدعواها النفقة علي نفسها لأنها في دار صاحبها قال القاضي في الإشراف إذا لم يأمرك بعلف البهيمة لزمك علفها أو تدفعها للحاكم فيتدين كذا علي صاحبها لعلفها أو بيعها إن كان قد غاب فإن تركها لم يعلفها فهلكت ضمنتها ووافقنا ش وابن حنبل وقال ح لا يلزمك علفها لأنه فوض إليك الحفظ دون العلف وجوابه أن صون البهائم عن تعذيبها بالجوع وغيره حق لله وهو لو فعل ذلك أثم وحق الله تعالى لا يتوقف فعله ووجوبه علي إذن الخلق أو يقول أنت مأمور بحفظها وهذا منه فكان عليك كما لو رأيتها تتردى في بير وجب عليك صونها عنه