وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأولى وبين غيرهما فيجوز في الأول دون الثاني والتفرقة بين من يطلب الماء ومن لا يطلبه كالمجدور والمحصوب فيجوز في الثاني دون الأول قال صاحب الطراز والمذهب المنع مطلقا وقد روى ابن وهب مسندا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة قال الطرطوشي في تعليقه هذه المسألة تنبني على ثلاثة أقوال أن الصلاة لا يتيمم لها قبل وقتها وأن الطلب واجب وأن التيمم لا يرفع الحدث فإن جمع قال ابن القاسم في العتيبة يعيد في الوقت ولو أعاد أبدا كان أحب إلي وقال في كتاب محمد يعيد أبدا وقال أصبغ يعيد المشتركة في الوقت والمباينة أبدا التاسع قال صاحب الطراز إذا قلنا لا يجمع بين فرضين فهل يجمع بين فرض وسنة أو فرض معين وفرض على الكفاية المذهب الجواز إذا قدم الفرض وقال سحنون إذا تيمم للعشاء يستحب له أن لا يصلي الوتر وإذا قلنا يصلي الجنازة بتيمم الفريضة فلا فرق بين كثرة الجنائز وقلتها وقال بعض الشافعية لا يصلي على جنائز بتيمم واحد في صلاة واحدة لأنه إسقاط لفرائض بتيمم واحد وهو باطل لأن الصلاة واحدة العاشر قال صاحب الطراز إذا تيمم لصلاة ثم ذكر غيرها فإن كانت المذكورة في الترتيب بعدها تيمم لها إذا فرغ من الأولى وإن كانت قبلها لم يجز تيممه للأخرى الحادي عشر قال لو نسي صلاة من خمس تيمم لكل واحدة منهن لئلا يتيمم للفرض قبله