سلف إلا أن يشترط وضع الدين على يدي عدل فإن لم يفعل وفاتت السلعة فالأقل من القيمة أو الثمن فرع في الجواهر لا يشترط أن يكون الرهن ملكا للراهن بل يستعير ليرهن وقاله ش فإن استوفى من ثمن الرهن المعار رجع المعير على المستعير عند ابن القاسم بقيمة المرهون لأنه أتلف العين فيلزمه قيمتها وقال أشهب و ش بل بمثل ما أدي عنه من ثمنه لأن عقد العارية ينقل منفعة العين والمنفعة هاهنا التوثق ووفاء الدين فيضمن الدين واشترط ش علم المعير بقدر الدين وجنسه ومحله لامتناع ضمان المجهول عنده قال في الجواهر فلو فضلت من الدين فضلة بعد قضاء السلطان بالبيع والوفاء فأوقفها فضاعت فمن ربها وليس على المستعير إلا ما قضي عنه فلو هلك في يد المرتهن لا يتبع المعير المستعير بقيمته إن كان مما يغاب عليه لأنه تحت يد غيره وقاص المستعير المرتهن كما لو كان له وإن كان مما لا يغاب عليه فلا قيمة على المرتهن ولا على المستعير ولو أعرته عبدا ليرهنه في دراهم فرهنه في طعام فهو ضامن له لتعديه وقال أشهب لا ضمان عليه ويكون هنا في عدد الدراهم التي رهن بها ربه تمسكا بأصل الإذن وعمومه وإن تعذر خصوصه وفي الكتاب لو كان عبدا فأعتقه المعير وأنت مليء بعد العتق عجلت الدين لربه إلا أن تكون قيمته أقل من الدين فلا يلزمك إلا تعجيل قيمته ويرجع عليك المعير بذلك بعد أجل الدين لا قبله قال ابن يونس عن مالك إذا بيعت العارية يتبعه بقيمتها وقول مالك في الكتاب ضمنت قيمتها يريد وكذلك يلزم المرتهن وإنما يضمن إذا رهن في عين المستعار له إذا أقر له المستعير بذلك وخالفهما المرتهن وامتنع المعير من الحلف فيكون رهنه رهنا فيما أقر به فإن نكل ضمن تعديه وقوله في العتق خالفه أشهب وقال يحلف المعير ما أعتقه ليؤدي الدين ويبقى رهنه حتى يقبض من ثمنه إن بيع أو يفي فينفذ العتق فإن نكل لزمه