وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأعضاء كمن معه لا يكفيه لإزالته النجاسة إلا عن بعض أعضائه فإنه يزيل منها بحسب الإمكان والطريق الأخرى أن المستديم للشيء هل يكون كالمبتدئ له كمن حلف لا يدخل الدار وهو داخلها أو لا يلبس الثوب وهو لابسه أم لا يكون كذلك وهو أصل مختلف فيه فرعان الأول قال صاحب الطراز الشرط حصول الطهارة غسلا أو وضوءا وقال بعض المتأخرين لا يمسح على طهارة الغسل الثاني قال لو توضأ ولبس خفيه ثم ذكر لمعة في وجهه أو يديه فغسل ذلك وصلى ثم أحدث لا يمسح على خفيه إلا أن يكون نزعهما بعد غسل اللمعة قبل أن يحدث وعلى قول مطرف يمسح التاسع احتراز من المحرم فإنه لا يجوز له لبس الخفين فإن لبسهما لم يجز له المسح عليهما قال الباجي وعندي يجوز للمرأة المحرمة أن تمسح على الخفين لأنها ليست ممنوعة من لبسهما سؤال المحرم والغاصب للخف كلاهما عاص باللبس والغاصب إذا مسح صحت صلاته بخلاف المحرم فما الفرق جوابه أن الغاصب يؤذن له في الصلاة بالمسح على الخفين في الجملة وإنما أدركه التحريم من جهة الغصب فأشبه المتوضئ بالماء المغصوب والذابح بالسكين المغصوبة فيأثمان وتصح أفعالهما وأما المحرم فلم يشرع له المسح ألبتة العاشر احتراز من المترفه قال في الكتاب إذا اختضبت المرأة بالحناء وهي على غير وضوء فلبست الخف فتمسح عليه إذا أحدثت أو الرجل يريد أن ينام وهو على وضوء فيلبسه ليمسح إذا استيقظ لا يعجبني وقاله ابن القاسم في المدونة في الذي يريد البول قال صاحب الطراز قال مالك في الواضحة يعيد أبدا