وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصفقة ولا ضرر عليه لأنه يخير إما يأخذ بجميع الثمن او يترك وكذلك لو هدم المبتاع البناء ليبنيه او يوسع فيه فإما اخذه مهدوما مع نقضه بالثمن او يترك ليلا يتضرر المبتاع بغير عوض يحصل له ولو هدم ثم بنى يأخذ الشفيع بالثمن وقيمة ما عمر وإلا فلا يقام الضرر ولو هدمها وباع النقض ثم استحق رجل نصفها وقد فات النقض عند مبتاعه فان لم يجز المستحق البيع في نصيبه اخذ نصفها ونصف ثمن النقض بالاستحقاق وله بقيتها بالشفعة فان اخذه قسم ثمن نصف الدار على قيمة نصف الأرض وقيمة نصف النقض يوم الصفقة ثم اخذ نصف الأرض بما ينوبه ولا ينظر إلى ثمن ما باع منه واما ما قابل ذلك من النقض فلا شفعة فيه لفواته وثمنه للمبتاع ولو وجد المستحق النقض لم يبع او بيع وهو حاضر لم يفت فله نصفه مع نصف العرصة بالاستحقاق وباقيها بالشفعة ولا يضمن المبتاع في الوجهين هدمه وإن امتنع من اخذ ما يستحق من الدار مهدوما فله الرجوع على البائع بالثمن الذي باع به حصته ولو هدم الدار أجنبي واتلف النقض فلم يقم المبتاع حتى قيام المستحق واستشفع فله الشفعة فيما بقي بحصته بالتقديم ثم يفض الثمن على قيمة ما هدم وما بقي فياخذه بحصته ثم يتبع المشتري الهادم بنصف قيمة ما هدم ويتبعه المستحق بمثل ذلك ولو ترك المبتاع للهادم قيمة ما هدم فللمستحق طلب الهادم بنصف قيمة ذلك من النصف المستحق وتسقط عنه حصة المبتاع وان كان الهادم عديما اتبعه المستحق دون المبتاع ولا ضمان على الموهوب في الدار الموهوبة كالمشتري ولو وهب الدار متباعها ثم استحق نصفها اخذ باقيها بالشفعة وثمن النصف المستشفع للواهب بخلاف من وهب شقصا ابتاعه وهو يعلم أن له شفيعا قيمته للموهوب إذا اخذه الشفيع ومن وهب امة ثم استحقت بحرية او إنها مسروقة فما رجع به من ثمنها فللواهب دون الموهوب قال التونسي إذا باع النقض وكان قائما فاحسن الاقوال انه لا شفعة إلا بان ينقض بيع النقض وياخذه إذ هو قادر على ذلك وليس له اخذ العرصة بما ينوبها من الثمن مع وجود النقض فان رضي المشتري بذلك قيل لا يجوز لأنه اخذ العرصة بثمن مجهول لما كان قادرا على اخذ النقض فان عرف