وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشقص غرما قال يحتمل أن يأخذ الشفيع بالثمن والغرم وقد اختلف فيمن فدى شيئا من اللصوص هل يأخذه ربه بالغرم أم لا وإذا اختلف الشفيع والمشتري لا يشفع لتصديق البائع لأحدهما لاتهامه في نقل العهدة عن نفسه إذا استحق الشقص ولو شهد للمشتري فلا تهمة إلا من باب شهادته على فعل نفسه لتضرره بإقراره أن الذي يرجع عليه من عهدة الشقص اكثر مما قال الشفيع فإن اتى الشفيع والمشتري بما لا يشبه فأعدل الأقوال يحلفان لتساويهما ويأخذ الشفيع بالقيمة فإن نكل أحدهما صدق الحالف فان طال الزمان حتى نسيا الثمن وقال المشتري لا اعرفه لطول الزمان وغيبة الشفيع سقطت الشفعة للتعذر ولو شهدت بينة المشتري بمائة وبينة الشفيع بخمسين فإن كان في مجلس واحد تكاذبا على أحد القولين فيقضي بأعدلهما وان تكافأتا سقطتا وصدق المشتري وعلى القول الآخر تقدم بينة المشتري لأنها زادت ما لم تعلمه الاخرى او في مجلسين كانا بينتين يشفع بما يريد وله الأخذ بالخمسين لأنه يحمل على انه أقاله ثم اشترى ثانيا منه او من غيره ولو كانت دار في يد رجل واقام غيره بينة بشرائها من المدعي فإن وقتتا حكم بأقربهما وقتا وإلا تحالفا وقسمت بينهما إن لم تكن في يد واحد منهما وإلا هي لصاحب اليد بعد حلفه فإن كان شقصا وهو في يد أحدهما فحلف اخذ الشفيع بالثمن الذي أقربه او بأيديهما اخذ من كل واحد نصفه بالثمن الذي اقر انه اشتراه به قال ابن يونس قوله في الكتاب إذا تكافأت العدالة سقطتا قال سحنون تقدم بينة المبتاع لأنها زادت كاختلاف المتبايعين في الثمن قال سحنون و إذا لم يقيما بينة وظهر للحاكم مجاوزة الثمن إلى حد الحيلة لقطع الشفعة رد إلى الاشبه وان ادعى الشفيع علم الثمن قضي له مع يمينه إلى أن يأتي بأقل من القيمة و إذا قال البائع بعت بمائتين وقال المبتاع مائه وقال الشفيع خمسين أم لم يدع شيئا ولم يفت بطول الزمان او تغير سوق او هدم او بيع او نحو ذلك وهي بيد المبتاع او البائع ففي الكتاب يصدق البائع ويترادان بعد التحالف وتبطل الشفعة وليس له أن يأخذها بمائتين وتمنع من رد البيع لأنه لا شفعة حتى يتم البيع فتكون العهدة على المبتاع وهاهنا هي على