وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اربعين وقيمة العبد عشرة فذلك مع العشرة التي اخذ ستون فيشفع بأربعة اخماس العشرة وبخمسة اسداس قيمة الشقص وقاله سحنون في الخلع وفي كتاب محمد خالعته على دنانير علي إن اعطاها شقصا فان كانت قيمته اكثر من الدنانير اخذه بمثل تلك الدنانير أو اقل شفع بالأقل وكذلك لو دفعت له عرضا وإن كانت الدنانير منه والشقص منها فعلى الشفيع الأكثر من قيمة الشقص أو الدنانير وكذلك إذا اخذ المجني عليه عمدا شقصا ودفع مالا شفع بالأكثر وان أعطي شقصا واخذ مالا شفع بالأقل ولو جرحت زوجها موضحة خطأ ودفعت له عن الموضحة وعن الخلع شقصا شفع بالأكثر من دية الموضحة الخطأ أو قيمة الشقص ولو دفع الجارح أو المختلعة شقصا ومالا أو شقصا وعرضا أو شقصا وجرحا فالشفعة بقيمة الشقص ما بلغت وقال ح لا شفعة في شقص تزوج أو خالع أو استاجر به دارا أو غيرها أو صالح به عن دم عمد أو اعتق عليه عبدا ولا يشفع إلا في مبادلة المال بالمال ولا في المصالح به على انكار ووافقنا ش في الإجارة والنكاح والخلع لنا ظواهر النصوص المتقدمة ولأنه جعل بدل الشقص ما يضمن بالعقد والإتلاف فاشبه الإرث أو المعأوض عليه بحمر أو الهبة فهي ثلاث اقيسة والجواب عن الأول الفرق بان الإرث لا يتهم بادخال الضرر بخلاف صورة النزاع والجواب عن الثاني أن البيع في تلك المعاوضة باطل وها هنا المعاوضة ثابتة والجواب عن الثالث أن الشفعة في الهبة عندنا ولو سلمنا عدمها لكن المعاوضة في صورة النزاع بخلاف الهبة فصورة النزاع اشبه بالبيع من الهبة فتلحق به أولى ولأنه يلزم تقويم البضع على الأجنبي وهو ضرر بالشفيع فإنه حد