شاء لم يجز بيع حصته و أخذها وسلم واخذ الشفعة وقاسم شريكه بقية الدار ويخير المبتاع في التمسك أو الرد فترجع الدار بين الشريكين كما كانت وان شاء جعل بيع شريكه وأمضى ذلك ولا شفعة وان شاء فسخ بيع شريكه كله وقاسمه لأنه يقول أدخل البائع على مقاسمة بعض الدار دون بعض إذ لم آخذ بالشفعة ولم ارض شركة من باع منه وله أن يقول أنا أقاسم هذا ثم أقاسمك ايها الشريك فأؤدي اجرة القاسم مرتين وهو ضرر ولكن افسخ واقاسمك مرة واحده وقد تكون تنقسم اثنين ولا تنقسم أربعة إلا بضرر وقال سحنون إذا لم يجز بيع نصيبه ولا جاز بيع نصيب شريكه ولا أخذ بالشفعة فليس له فسخ البيع حتى يقاسم شريكه البائع الدار نصفين فإن وقع ما باع في سهم البائع نفذ البيع وإلا انتقض وكذلك قال أشهب في بيع أحدهما بيتا من الدار بعينه أو بيع حصته من فحل النخل ولا سلم ولا أخذ بالشفعة ولا سلم بيع نصيب شريكه كما باع فلا يفسخ حتى يقاسمه شريكه لأن فحل النخل ينقسم معها وقد يقع في القسم لأحدهما قال أشهب و أما لو باع نصيبه من حصة الدار فله إذا امتنع بما ذكرنا الفسخ قبل المقاسمة لأن العرصة لا تنقسم إلا بالتراضي وبيع الشريك نصيبه قسمة فان رضي شريكه نفذه له وان شاء أخذه بالشفعة وان شاء فسخ بيعه قال أشهب وبيعه لنصيبه من بئر الأرض أو غلتها فليس للآخر فسخ إنما له الشفعة أو تركها أو بيعه جائز لأنها لا تنقسم مع الحائط ولا تصير في أحد النصفين بل تترك بعد القسمة يقسم ماؤها بالقلد وأما إن باع أحدهما شرب يوم أو اقل فلصاحبه الشفعة إن أجاز بيعه وله رد بيعه إن كانت الأرض تحتاج للبئر لأنه ليس في يومين أو ثلاثة ماء يقسموا فيه الأرض فيبقى في ذلك شرب من ماء هذا خاصة وفي النوادر قال عبد الملك ومطرف إذا باع نصيبه من الأرض معينا وفي شركائه حاضر أو غائب أو صغير أو المبتاع يظن انه باعه حقه وحده فلم