وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو اثلاثا أو لا تنقسم الى نصفين على اصل الشركة قبل الوراثة أو لا تنقسم بحال وكل موضع يكون للمشتري ان يدعو للقسمة أستشفع منه أو له ان يدعو للبيع فقط يختلف هل تكون شفعة ام لا وكل موضع ليس له طلب القسم ولا البيع فلا شفعة له بأن يكون لا يقبل القسم ولو باع هذا نصيبه لم ينقص عن بيع الجملة ولو كانت دارا بين ثلاثة لأحدهم النصف ولإثنين النصف وهي تنقسم نصفين ولا تنقسم ارباعا وان باع احد صاحب النصف فاستشفع الإثنان أو احد الإثنين شفع صاحب الربع على احد قولي مالك وعلى القول الآخر لصاحب النصف دونه وقال ابن القاسم في ثلاثة شركاء باع احدهم نصيبه من ثلاثة ثم باع احد هؤلاء الثلاثة نصيبه من ذلك الثلث ان الشفعة لجميعهم وقال أشهب لبقية اصحاب الثلث قال وارى ان الشركة بميراث أو غيره سواء وانما تراعى صفة القسم لاختصاص الضرر بها واذا كانت الدار بوراثة واحدة مختلفين في المنازل زوجات وبنات واخوات وعصبة فباعت احدى الزوجات فالشفعة لبقيتهم فإن سلمن فلبقية الورثة اهل السهام الآخرين وغيرهم فإن باع احد البنات شفع بقيتهن فإن سلمن فلجميع الورثة الزوجات والجدات واختلف إذا باع احد العصبة فقال مالك مرة هم كأهل سهم الشفعة لبقيتهم وقال ايضا لجميع الورثة وكذلك إذا خلف بنات واخوات فباعت احدى البنات شفع بقيتهن فإن سلمن شفع الأخوات واختلف إذا باعت احدى الأخوات هل يشفع بقيتهن فقط أو الجميع لان الاخوات ها هنا عصبة البنات فعلى القول انهن كأهل سهم يكون من حق البنات ان تقسم الدار اثلاثا ثم يقسم الاخوات ثلثهن ان كن ثلاثا أثلاثا وعلى القول الآخر من حق