وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القول جعل الدين كالاستحقاق ومذهب سحنون ان رب الدين ياخذ ما بيد الورثة ولا يرجعوا على المجني على عبده بشيء بل على الجاني بحصة ما يلحق قيمة العبد المجني إذا فض على جميع ما بأيديهم ويرجع المجني على عبده على الجاني بما بقي مثل ان يكون قيمة المقتول يوم القتل خمسين وقيمة كل عبد بيد أخوته مائة والدين مائتان فيبيع العبدين اللذين بيد الأخوين فإن الأخوين يأخذان من الجاني اربعين واخوهما عشرة ولو كان كالإستحقاق رجع الجميع أثلاثا قال اللخمي وأن طرأ وارث على ورثة اخذ من كل واحد قدر ما يصير عليه من ميراثه وليس له على هذا الذي بقي في يديه مال الميت الا ما يصيبه لو لم يتلف ما أخذ اصحابه قال ابن القاسم وجعل الجواب في غريم على الغرماء كذلك ليس على الموسر الا ما ينوبه لو كان بقية الغرماء مياسير والطارئ ثلاثة غريم ووارث وموصى له فالغريم يصح رجوعه على كل من وضع يده على تركة الميت من غريم ووارث وموصى له والوارث على الورثة وعلى الموصى لهم وكذلك الموصى له وأما الغريم فإن طرأ على الغرماء بانفرادهم لتقدمهم ولم يفضل عنهم شيء أو على الورثة لأنه لم يتقدمه غريم أو تقدم وفضل عنه ما يوفيه بيد الوارث أو على الورثة والغرماء لأن الباقي لا يوفي دينه فالأول يرجع على أولئك الغرماء دون الورثة ان لم يعملوا بدين طارئ ولا كان موصوفا فإن اعسر بعضهم أو غاب لم يرجع على الموسر الحاضر الا بما ينوبه ان كان الغرماء حضورا مياسير والغريم الطارئ على ورثة فإن اغترق الدين التركة وهي عين قائم بيد الورثة أخذه فإن اكل ضمن أو ادعوا الضياع لم يصدقوا لأن العين يغاب عليه فإن قامت بينة برأهم ابن القاسم لانتقاء التهمة وضمنهم أشهب على أصله في العواري ان اليد يد ضمان قال والأول احسن لأن هذا استحقاق