وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثمن ذهبا أو فضة لا فيما بيده الا على ما ذكره فضل انه يرجع يسير في الثمن ولم يختلف قوله ان القسم لا ينتقض واختلف قوله في صفة الرجوع فقال مرة يرجع بقيمة نصف المستحق من يده وقال مرة قيمة نصف مثل ذلك الجزء مما بيده وهو اصل مذهبه وهو عدل وقال أشهب يرجع في العيب باليسير مما بيده شريكا وقال عبد الملك ينتقض قسم السهام باستحقاق اليسير فإن استحق من الدار والدور ما فيه ضرر وليس بالجل اضطرب جوابه فقال مرة ان اقتسما دارا فاخذ احدهما ربعهما من مقدمها فاستحق نصفها بيده رجع بربع قيمة ما بيده فإن استحق نصف ما بيده الآخر وهو الثلاثة الارباع فكذلك وصرح بان استحقاق النصف لا ينتقض القسم وانه في حيز اليسير ثم قال بأثر المسالة لا ينتقض القسم باليسير انما ينتقض بالجل وقال ابن القاسم ينتقض بالثلث وجعله كثيرا فقيل رجوع عما تقدم وقيل لا والثلث والنصف كثير وفرق ابن لبابه بين الدار والدور فلا يراعى في الدور الكثيرة الا الجل وجعله مذهب الكتاب وسوى غيره وقال ابن ابي زيد مذهب الكتاب لا ينتقض القسم الا بالجل من النصيب أو ما فيه ضرر بخلاف البيع وقوله يرد القسم الا ان يفوت ما بيد صاحبه ببيع أو هدم وذكر البناء في موضع آخر وهو يدل على ان اليد يد ضمان وامر سحنون بطرح لفظ البيع وقال إذا باعوا فعليهم الثمن وعنه انه فوت وعند الهدم ليس فوتا ويقال جر الثلث مهدوما قال سحنون هو اختلاف من قوله وعند سحنون لا يضمن في القسم ما هو بأمر من الله ولا من سببه من بيع أو عتق أو هبة وانما يطلب بثمن المبيع وعين العبد فيشارك بما يصيبه فيه إن كان موهوبا وبقيمة ما يجب له من الشقص يقوم على معتقه ان عتق ويضمنه أشهب بكل ما يكون من سببه دون المساوي ولابن القاسم في كون الهدم والبيع فوتا في القسم قولان والأشبه بأصولهم الفوت ولم ير سحنون الهدم