وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النصف الآخر قال ابن العطار ينظر الى بعيد الأرض وقريبها ان كان اصل اشتراكهما بميراث أو غيره ثم تقاسموا استوى القريب والبعيد وليس للبعيد ان يقول لا يحسب علي الماء حتى يدخل ارضي لأن ارضه عند القسم قومت ببعدها عن القلد بقيمة اقل وان لم يكن في الأرضين قسم ولا اشتراك ولا كيف ملكها الا انهم شركاء وفي الماء فلا يحسب على البعيد حتى يدخل ارضه وعن عبد الملك في القوم يرثون الأرض عليها ماء مأمون كثير يقتسمون الأرض وبعضهم اقرب للعين فقيل الماء فيصير يقوم بالقريب دون البعيد فأرادوا اعادة القسم فيمضى قسم الأرض ويعاد قسم الماء فيزاد للبعيد على القريب حتى يستووا فيه فيعطى البعيد اكثر كما لو قسكت بالماء أولا قال القاضي وعلى هذا لا يصح قسم ماء القلد ولا قياسه ولا جمع ما يخرج منه حتى يطلق أولا الماء الى الأرض وماء ثقب القلد يجري حينئذ في الارض مراقا غير مجموع ولا محسوب فإذا ورد ارضه اشهد الشهود ببلوغه بصوت أو ضرب بشيء يبلغهم صوته لوقته فيبتدرون بجمع الماء في الآنية وحسابه على ما تقدم قال القاضي وهذا يجمع في امر القلد لا يكاد يوجد في كتاب مجموعا هكذا النظر الثاني في احكام القسمة وهي ثلاثة اقسام القسم الأول في التداعي في القسمة في الكتاب إذا ادعى بعد القسم غلطا مضى القسم ويحلف المنكر لان الأصل عدم الغلط الا ان تقوم بينة أو يتفاحش الغلط فينتقض لعدم الرضا به وقال الشافعية إذا قلنا هي بيع لا تنفع دعوى الغلط ولو ادعى دخول ثوب في قسمه لم ينتفض إذا أشبه قسم الناس وحلف المنكر وكذلك إذا تكافأت بينتهما لان الأصل عد الإختلاط والغلط