وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اسقط عن الغريم ستة عشر وثلثان ثلث الجميع فإن كان لم يحل قوم لأنه كالعرض فإن خرج من الثلث نفذت الوصية وإلا خير الورثة بين إنفاذها أو القطع بثلث الميت فيأخذ ثلث الحاضر معجلا ويسقط ثلث الدين عنه فإن وصى معه لغيره بثلث ماله والثلث حال على موسر اخذ منه بغير تقويم أو معسر فهو كالمؤجل فلا بد من التقويم بالعرض أو بالطعأم نقدا ثم يقوم ذلك بالعين فقط إن كانت قيمة ذلك خمسة عشر وقيمة الدين الموصى بتركه خمسة عشر فالثلث بينهما نصفإن فيترك للمديون نصف ما عليه ويشارك صاحب الثلث الورثة في جملة مال البيت فما بقي على المديون وغيره على خمسة أجزاء فللموصى له جزء إذا لم يحل الدين ولم يجيزوا قطعوا لهما بثلث الدين والعين فما صار للمديون سلم اليه فإذا حل ما عليه اتبعه الورثة والموصى له بثلث ما بقي لهم عليه وذلك ستة عشر وثلثان فقسموها على خمسة أجزاء للموصى له سهم ولو كان له عشرة على موسر وعشرة على معسر وعشرة ناضة فأوصى بما على الموسر لرجل وبما على الآخر لآخر فلو لم يكن له غير العشرين لكان لكل وأحد ثلث عشرته لاستواء وصيته من كل عشرة أما إذا كان له سواهما مما يخرج العشرتان من الثلث ولم يجيزوا فلا بد من قطع ثلث العشرات لهما يقتسمانه على قدر قيمة عشرة كل واحد منهما ويبقى للورثه ثلثا كل عشرة وكذلك إن كانت العشرتان مؤجلتين يقتسمإن ثلث الناضة على القيم وكلما حلت عشرة اخذ الورثة ثلثها وقسما ثلثيها على ما تقدم فإن كانت له مائة دينار وأوصى بعشرة فقبض منها عشرة فلا يخير الورثة في دفعها ولا قطع ثلث الميت لأن الميت قد علم أن جميع ماله دين فقد اشركه في المائة بعشرة ولم يقل من أولها ولا من اخرها ولو وجد من الميت شيء يدل على قيمة فيه وقع التخيير ولو قبض الميت منها خمسة عشر قبل الموت وكان عنده خمسة من غيرها خير الورثة بين دفع الخمسة ويكون شريكا