وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذا بأربعة وهذا باثني عشر فيحصل للأول دينار ولهذا ثلاثة لأنها نسبة وصيتهما ويوقف ديناره ويطرح عنه مثله من الدين ثم يرجع إلى ثلث إلاثني عشر الدين فيضرب فيها هذا باثني عشر وهذا بأربعة كما عمل في العين فيطرح عنه دينار وهذا بأربعة كما عمل آخر فتبقى عشرة ثم يتحاصص الورثة والموصى له بالعين يتحاصون في الدينار الموقوف فما ناب كل واحد من الإثني عشر الدين بقدر مواريثهم وبالثلاثة التي صارت له بالعين ولا يضرب الموصى له بالدين لأنه ضرب فيه مرة ثم اقتضى من العشرة الباقية فعلوا فيه ذلك ولا يدخل صاحب الدين معهم في شيء من ذلك ولو كان له مائة على معدم ومائة على ملئ ومائة عين أوصى لكلا الغريمين بما على صاحبه ولم يجيزوا تحاصا في الثلث المائة الحاضرة وثلث المائتين الدين فينظروا إلى قيمة المائة التي علي المليء إن كانت مؤجلة فقيل ستين وقيمة المائة التي على المعدم فقيل ثلاثين فللمعدم الثلث وللمليء ثلث الثلث من عين وغيره فيصير للمعدم على المليء اثنإن وعشرون وتسعان وللمليء على المعسر ثلث ثلاثة عشر أحد عشر وتسع ولا يحاصه بها لأن عليه دينا للورثة فيؤخذ من الموسر ما كان للمعسر فيضم إلى ما للمعسر بالحصاص من المائة الناضة وذلك اثنان وعشرون وتسعان فالجميع أربعة واربعون وأربعة اتساع فيتحاصص في ذلك الورثة والموسر بقدر ما لكل واحد عند المعسر والذي للموسر على المعسر أحد عشر وتسع وللورثة تسعه وستون وثلثإن ثلثا المائة التي عليه فيقتسمون ذلك على سبعة أجزاء للورثة ستة أجزاء وللمليء جزء فيقع للورثه ثمإنية وثلاثة اسباع تسع وللمليء سته وثلاثة اسباع