وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الموازيه دخول المبتل لأنه اقوى وهو بعيد لنصه في الموازيه على الفرق ولا قياس مع النص قال اللخمي ارى إن كانت الوصية بالثلث لا ينفذ المعلوم وصى لوأحد أو لجماعه معينين أم لا لأنه القدر الذي وصى به فلو وصى بزكاه أو كفارات أو هذي وضاق الثلث تمت مما لا يعلم به لقصده تنفيذ ذلك عنه وقد قيل إن ذلك يخرج من راس المال عند أبن شهاب فإن أوصى بتطوع وعدة وصايا مخالفة وضاق الثلث فذلك اشكل وقد قيل إن قصد الميت إنفاذ جميع ذلك من ثلثي الورثة ولهذا يخيروا بين الإجازة والمحاصة في الثلث والتبدئه بالآكد إن لم يجيزوا فعلى هذا تنفيذ الوصية فيما لم يعلم به لأنه إذا رغب في اتمأم ذلك من غير ماله وهو مال الورثة فأولي من مال نفسه وقيل الوصية على ثلثه لا غير فعلى هذا لا يخير الورثة لأنه لم يتعرض لهم ولا تدخل الوصايا في المجهول واختلف في الدين في الصحة والذي ثبت عليه مالك الدخول في المعلوم والمجهول كما اختلف في مدبر المرض والذي ثبت عليه أبن القاسم عدم الدخول في المجهول والفرق إن الصحيح يجهل ما يموت عليه فقد قصد بمدبره المجهول والمريض يتوقع الموت فما قصده إلا ما يعلمه حينئذ وهذا مات من هذا المرض فإن مات من غيره أو من غير مرض فكالصحيح وما ذهب لم يقطع بعدمه فهو كالمعلوم فإذا عاد الأبق دخلت فيه الوصايا وإن أيس منه وإن اقر بدين متهم فيه ولم يجزه الورثة لم تدخل فيه الوصايا لإخراجه من ماله وقيل تدخل لتوقعه عدم الإجازة وهذا إذا كان جأهلا أما العالم فإن حكم الورثة التخيير تدخل فيه الوصايا قال الأبهري إذا أوصى بثلثه وحدث مال بعد الوصية فعلم به حصلت الوصية فيه وإن تقدمت عليه لأن المقصود ثلث المال عند الموت ولو وهب هبة فلم تحز عنه حتى مات لا تدخل فيه الوصية وإن رجعت ميراثا لأنه أراد الوصية فيما عداها وفي شرح الجلأب تدخل في الموئس منه كالعبد الأبق عند مالك لعلمه به وعنه وعنه عدم الدخول للإياس وقال ش و ح تدخل الوصايا في المجهول مطلقا لأن لفظ المال يتنأوله وقد قال ثلث مالي وإنعقد إلاجماع على الجهالة لأننا في الوصية وإن الوصي لا يشترط في تفاصيل بدليل دخول الوصية فيما