وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ضمن الثمن لتفريطه ولو كان الوارث الوصي فسواء فرط أم لا إن مات أو جني عليه أو جنى فلا بد أن يعتقوا من ثلث ماله رقبة أخرى لأنه لا ميراث إلا بعد الوصية وهو الذي تولى ذلك ولو كانت رقبة بعينها فسواء أوصى لصبي أو وارث لا شيء عليهم إذا مات فرطوا أم لا لقصره الوصية على ذلك المعين وإن جنى والثلث يحمله فهو دين عليه وهو حر فإن لم يحملها قسمت الجناية على ما اعتق منها وما رق وإن جني عليه فالارش له وهو حر قاله ابن القاسم كله وقال أشهب إذا لم يسم الثمن لا ينظر إلى مقدار المال بل يشتري رقبة وسط كما قيل في العدة فإن عجز الثلث عن الوسط اشتري به ويحاصص أهل الوصايا ببقية الوسط وهو استحسان والقياس محاصصتهم بقيمة ادنى ما يجزئ عن المظاهر والأول أحسن كالمتزوجة على خادم لها الوسط قال اللخمي إن قال إن اشتريتموه فهو حر عتق بنفس الشراء وإن قال اعتقوه فهلك قبل العتق فثلاثة اقوال ففي الكتاب يشترون إلى مبلغ ثلث الميت وعن ابن القاسم من ثلث ما بقي كانه لم يكن له مال إلا ما بقي وقال أبن حبيب القياس أن لا يرجع في بقية الثلث بشيء والرجوع استحسان وإذا قال اشتروا رقبة عن ظهاري ولم يوجد إلا ما يشتري به رضيع اشتري أو معيب اشتري في التطوع دون الظهار وإن لم يبلغ العتق عن الظهار أطعم عنه وفي الاطعام أو بعضه فإن كان فوق الاطعام ودون العتق أطعموا والفضله لهم والقياس إن يتصدقوا بها لأنها بقية الوصية المخرجة عنهم وإذا طرأ الدين بعد العتق ففي كتاب محمد يمضي العتق ويغرم الوصي