وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والجواب عن الثاني إن المسلمين ورثة معينه لأن الجهه المعينه كالوارث المعين وإذا ثبت الدين للمسلمين باتلاف شيء من بيت المال أو حصير المسجد منع ذلك الوصية فكذلك استحقاق الارث ويقتص لمن لا وارث له كما يقتص الوارث المعين والجوأب عن الثالث إن ذلك الوارث ساقط في نظر الشرع لأن من شرط ارث النسب معرفة العرب ولذلك يورث المعتق حينئذ واللقط يرجى ظهور صاحبها والجواب عن الرابع إن الكل ورثه بالصفه لا بالتعيين وحكمها مختلف بدليل إن الوصية للاعيان تقتضي تعيينهم كأولاد زيد ولبني تميم أو للفقراء لا يجب التعميم ولا وجود الصفه عند الوصية بل من ولد أو افتقر بعد ذلك استحق وأما القاتل فيصح عندنا إن يعطيه الإمام من مال المقتول اجتهادا وهاهنا لا يهتم الإمام في القتل بخلاف الوارث يتهم في استعجال إلارث وأما الوصية لاحاد المسلمين فلعدم تعين أخذه من بيت المال بخلاف القريب ومسأواه الذكر والآنثى فلا ينافي إلارث كاخوة الأم وميراث الولاء ولاستوائهما هاهنا في صفه الاستحقاق وهي إلإسلام وفي القربه وإن استويا فتوقع النفع للموروث مع التعيين من الذكر أوفر وعدم التعميم لعدم الحصر شاهدة الغنيمه لما كانت لمحصرين عمدا والفيء لغير معين فلم يعم وأما اخذ الآنسان مع من