وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يبدأ الأقرب فالأقرب ويدخل الموالي إذا لم تكن العصبة أقرب منهم لأن الولاء لحمة كلحمة النسب وإذا انفرد النساء قسم على قدر الحاجة قال ولا يعجبني قوله إلا أن يفضل عنهن وما حصل رجع عليهن لأن أهل الأحباس إذا استووا في الحاجة والغنى لم يصرف إلى غيرهم وقال عبد الملك لا يفضل الفقير على الغني إلا بشرط من المحبس لأن الواقف علم إن الفقير يكون فيهم والغني ولم يتعرض لذلك وقال محمد ينظر إلى أول حبسه إن أراد به المسكنة جعل مرجعه كذلك وأحرم الغني ملاحظة لغرضه وإلا أعطي الجميع ورجح أهل الحاجة قاله مالك وإن كانوا أغنياء قدم الأقرب فالأقرب وإن اشترط للذكر مثل حظ الأنثيين بطل الشرط لأنه لم يتصدق عليهم ولأنه لوكان له ذلك اليوم ابنة أو اخت اختصت بالجميع قال اللخمي عن ابن القاسم اذا لم يترك إلا ابنة لم يكن لها شيء وإنما هو للعصبة قال والأصوب إعطاء الأقرب فالأقرب من النساء إذا كن فقراء من قبل الرجال أو النساء لأن المرجع ليس فيه شرط فرع في الكتاب إذا حبس فرسا على رجل وشرط على المحبس عليه حبسه سنة وعلفه فيها ثم هو بتل بعدها وقال أيضا إن دفعه يغزو عليه ثلاث سنين ينفق عليه فيها ثم هو للمعطي بعد الأجل امتنع لأنه غرر فقد يهلك الفرس قبل الأجل فيذهب علفه باطلا قال ابن القاسم وأنا أرى إن لم يمض الأجل أن يخير الذي حبس الفرس بين ترك الشرط وتبتيله أو أخذه ويرد للرجل ما أنفق وإن مضى الأجل وكان الذي يبتل له بعد الأجل بغير قيمة قال صاحب النكت قال أبو محمد جواب المسئلتين واحد والفرس فيهما بعد الأجل ملك