وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حبست حياة صاحبها فمات صاحبها بعد الطيب فهي لهم فإن أبزت ولم تطب فلورثته قال اللخمي إذا كانت الدار للغلة والعبد للخراج فنصيب الميت على القولين هل يرجع إلى أصحابه أو المحبس وعن مالك في عبد الخدمة ودابة الركوب أن نصيبه لا يكون لأصحابه وهو أقيس لعدم الفرق بين ما يراد للغلة أو السكنى لأن كل واحد إنما عمل له جزء معلوم لا يزاد عليه فإن كانوا خمسة فقد جعل لكل واحد الخمس والمحبس أولى في استصحاب ملكه إلا أن تكون عادة وإن جعل لكل واحد سكنى بعينه أو خدمة العبد لفلان يوما بعينه ولفلان يومين وفي الثمار لفلان وسق ولفلان ثلاثة لم يرجع نصيبه إلى أصحابه بل للمحبس لأن قرينة التحويل تصيره أحباسا متباينة فلو أخرج الحائط أكثر من تلك التسمية فالفاضل للمحبس أو أقل تحاصوا وإن مات أحدهم ولم يوف الحائط حوصص بنصيب الميت ولا يرجع إليهم قال مالك إن سمى لأحدهم دون غيره بدئ بمن سمى له لأن التسمية دليل العناية إلا أن يعمل فيه فهو أولى بإجارته قال وأرى إن سمى لأحدهم مكيلة وللآخر جزءا نحو لزيد وسق ولعمرو ربع الثمرة ولخالد سدسها ولبكر نصف سدسها فجميع الأجزاء النصف فجاء نصفها عشرة أوسق أخذ كل واحد تسميته أو ثلاثين أخذ أرباب الأجزاء نصف الثمرة والأجزاء عشرة أوسق والباقي للمحبس أو لمن كان المرجع إليه فإن جاءت أقل من عشرين هل يتحاصون أو يسلم النصف للموصى له ويكون النقص على أرباب الأوسق وهو أحسن فإن قال من مات فنصيبه في وجه كذا فكما قال ولا ينظر موت أحدهم وإن قال إن انقرضوا رجع في وجه كذا فمات أحدهم والمحبس هو الذي يلي السقي والعلاج هل نصيبه لأصحابه أو للمحبس حتى يموت آخرهم فيكون فيما ذكر مرجعا أو يجعل من الآن في ذلك وإلى المحبس