وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

له على أحد إن وجد من مصلحة وإلا ترك كالمساجد والقناطر نفقتها من بيت المال فإن تعذر ولم يتطوع أحد بذلك تركت حتى تملك وقال ش نفقة الوقف من ريعه مقدمة فإن لم يكن ريع فمن بيت المال لأن الملك انتقل لله تعالى وقال أحمد نفقته من حيث شرط الواقف فإن لم تكن له غلة فمن الموقوف عليه لانتقال الملك إليه وقال ح فرع قال إذا حبس الفرس أو العبد على معين فلم يقبله قال مطرف يرجع ميراثا وقال مالك يعطى لغيره توفية بالحبس قال وأنا أرى إن اعطاه ليركبه لا ليغزو عليه رجع ميراثا لعدم القبول أو ليغزو عليه فهو موضع الخلاف لتضمنه منفعة المحبس عليه والقربة فملاحظتها توجب الخلاف كمن أوصى بالحج عنه لفلان بكذا أو الموصي ليس صرورة قال ابن القاسم المال ميراثا إذا امتنع وقيل يدفع لغيره يحج به عنه ملاحظة للقربة فرع في الكتاب حبس على ولده وأعقابهم ولا عقب لهم يومئذ وأنفذه في صحته وهلك هو وولده وبقي ولد ولده وبنوهم فهو بينهم في الحال والمؤونة سواء إلا أن الأولاد ما لم يبلغوا أو ينكحوا أو تكون لهم مؤونة لا يقسم لهم بل يعطى الأب بقدر ما يمون لأنه المحتاج إليه فإذا بلغوا وعظمت مؤونتهم فهو بقسم واحد مع آبائهم فرع قال إذا بنى بعض أهل الحبس فيه أو أدخل خشبة أو أصلح ثم مات ولم