وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال قال مالك إذا أخدم نصف عبده ثم نصفه الباقي عتق وأخذت قيمة العبد فاستؤجر للمخدم من يخدمه فإن فضل شيء رجع للسيد فرع قال قال مالك إذا حبس على ولده حتى يستغني فالاستغناء أن يلي نفسه وماله بالبلوغ أو ما يقوم مقامه من حدا لاحتلام ويكون رشيدا فرع قال قال مالك إذا كان الحبس على معينين بصفاتهم وأشخاصهم فمن ولد بعد الإبار أخذ حقه عند القسم ومن مات من الأعيان بعد الثمرة كبقائها للبائع في البيع فإن كانت على موصوفين نحو العلماء والفقراء فإنما يستحقون بالقسم ومن مات قبل القسم فلا حق له كمال المزكاة فرع قال قال مالك من حبس حائطه على المساكين اجتهد الإمام في قسم ثمرتها وثمنها فرع قال بعض العلماء إذا أخل الإمام بصلاة في المسجد هل ينقض بعددها كمن استؤجر على خمسة أثواب فخاط أربعة قال والحق لا لأن القاعدة اتباع المعاني في العقود والمعاوضات واتباع الألفاظ في الشروط والوصايا والوقف من باب الاصداق والارفاد لا من باب المعاوضات ويقال شرط الواقف كذا ولا يقال عقد الواقف كذا والشرط لا فرق فيه بين عدم جزئه أو كله فإن المشروط ينتفي ولو حصل أكثر الشرط كما لو قال لامرأته إن أعطيتني عشرة فأنت طالق فأعطته تسعة فلا يستحق المخل ببعض الشرط شيئا من المرتب