وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال يجوز بيع الدور المحبسة حول المسجد يحتاج لتوسيعه بها وكذلك الطريق لأن السلف عملوا ذلك في مسجده ولأن منفعتهما أهم من نفع الدور قاله مالك وقال عبد الملك ذلك في مثل الجوامع والأمصار ومساجد القبائل نظائر قال العبدي يجبر الإنسان على بيع ماله في سبع مسائل مجاور المسجد إذا ضاق يجبر من جاوره على البيع والماء للخائف من العطش فإن تعذر الثمن أجبر بغير ثمن ومن انهارت بئر جاره وعليها زرع بغير ثمن وقيل بالثمن والمحتكر يجبر على بيع طعامه وجار الطريق إذا أفسدها السيل يؤخذ مكانها بالقيمة من جار الساقية وصاحب الفران في قرن الجبل إذا احتاج الناس إليه ليخلصهم وصاحب الفرس أو الجارية يطلبها السلطان فإن لم يدفعها له جبر الناس فإنه يجبر هو دفعا لأعظم الضررين فرع في الجواهر قال عبد الملك يجوز للناظر الكراء للسنة والشهر وما يرى من النظر مما يجوز مثله للوكيل وأما ما يطول فلا لأنه إنما يلي مدة حياته ويمتنع الكراء بالنقد لأنه قد يضيع لذلك ولأنه لا يقسم الكراء حتى يكمل السكنى وقد يموت من أخذ قبل الاستحقاق ويحرم من جاء قبل الوجوب ممن يولد قبل القسم وله كراء مثل الخمس سنين وقد اكترى مالك منزله عشر سنين وهو صدقة وانكر المغيرة وغيره عشر سنين فرع قال من أراد الزيادة في وقف غيره أو ينقص منه منعه الواقف أو ورثته أو الإمام إن لم يمنع الواقف ولا الوارث لانه حق لله وللواقف فإذا ترك حقه قام