وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاعتصار لتعذر التمييز وكذلك لو صاغها حليا في شرح الجلاب يتعذر الرجوع فرع قال الأبهري لا يعتصر لغرمائه بدين متجدد بعد الهبة بل إنما يعتصر لنفسه كما يأخذ من ماله لينفق على نفسه دون غيره فرع قال صاحب المقدمات هبة الثواب مباحة خلافا للأئمة قالوا لأنه بيع للسلعة بقيمتها أو بثمن مجهول ان لم يعينوا القيمة وهو ممنوع في البيوع اتفاقا فكذلك ههنا ولأن موضوع الهبة التبرع لغة والأصل عدم النقل والتبرع لا يقتضي عوضا فلا تكون الهبة تقتضي ثوابا ولأن كل عقد اقتضى عوضا غير مسمى لا يفترق فيه الأعلى مع الادنى كالنكاح في التفويض فلو اقتضته الهبة لاستوى الفريقان وبالقياس على الوصية بجامع التبرع والجواب عن الأول الفرق بأن هبة الثواب وان دخلها العوض فمقصودها أيضا المكارمة والوداد فلم تتمحض للمعاوضة والمكايسة والعرف يشهد لذلك فلذلك جاز فيها مثل هذه الجهالة والغرر كما جوز الشرع الذهب والفضة والطعام لا يدا بيد في القراض لأن قصده المعروف فظهر الفرق وعن الثاني إن أردتم ان كل هبة موضوعها التبرع فهو مصادرة على محل النزاع لاندراجها في هذه الكلية وإن اردتم ان بعض الهبات كذلك فمسلم ولا يضرنا ذلك لأن عندنا ان هبة الادني للاعلى موضوعة للعوض والأعلى للأدنى للتبرع بشهادة العرف فيكون