وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مرضه ان تضع مهرها ففعلت ثم رجعت بعد صحته أو موته ليس لها ذلك بخلاف وضع الميراث لأنه إبراء نفذ والميراث لم يقبض فرع قال لو كتب إلي وكيله ان يعطيه مائة فأعطاه خمسين ثم مات الواهب لم يكن له إلا ما قبض فإن يد الوكيل يد الموكل بخلاف لو وهب ما تحت يد المودع ثم مات قبل الحيازة والفرق ان الوكيل يده يد الموكل ولم يرجع به وكيلا لك والمودع بمجرد علمه يصير حافظا لك فرع قال لا تكون حيازة المرتهن والمستأجر حيازة الموهوب إلا أن يشترط ان الإجارة له مع الرقبة بخلاف المودع وأجاز أشهب حيازة المستأجر وان لم يهب للموهوب الإجارة فرع قال إذا رجعت الهبة للواهب بعد الحوز بمدة يسيرة اتفق أهل المذهب على بطلانها أو بعد الطول بطلت عند عبد الملك إذا مات فيها وقد تقدم ان السنة هي المعتبرة في ذلك فرع قال الأبهري قال مالك إذا تصدق على ولده الصغير أو يتيمه بمائة من غنمه ولم يفرزها له حتى مات فهوشريك فيها وفي نمائها ونقصانها لأنه وصف له ذلك العدد وعنه لا شيء له لعدم الإفراز بخلاف الوصية لاستغنائها عن القبض ويختلف في الدنانير كالغنم وان تسلفها الأب بعد الافراز ثم مات الأب لأنها لا تعرف باعيانها