وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عددهم أو قيمة الهبات نظرا إلى أن كل واحد لو انفرد لاستقل أو الغنم يتبعه العزم وان كانت الهبات واحدة بعد أخرى فالكلفة على الأول على قول محمد لأن الآخرين نزلا منزلة الواهب وهو لا نفقة عليه ومحمد الهبة إذا كانت حاملا وذات لبن على ما هو موجود لأنه المتبادر عند الإطلاق وإلا فيختلف هل هو هبة ما يتكون من اللبن أو الصوف أو الحمل حياة الغنم والجواري أو حياة المعطى قاله محمد وقد تقدم الخلاف في قبض الرقاب هل هو قبض للهبات على أربعة أقوال فرع قال صاحب التنبيهات قوله في الكتاب إذا تصدق بدراهم على رشيد وجعلها على يد غيره وهو حاضر جاز إذا لم يشترط على المدفوع إليه ألا يدفعها إلا بأمره وقال في باب الغصب إذا كان الموهوب رشيدا وحاضرا امتنع ولم يشترط عدم الدفع وكذلك قال في هبة الطفل والكبير ومعناه إذا أمر الحائز إليه وقال اللخمي اختلاف قول وقيل المسلتان مفترقتان وان الجواب فيما إذا كانت في يد الواهب فخروجها من يده إلى الأجنبي حوز والمنع إذا كانت في يد غاصب لأنها لم تخرج في يد الواهب وقيل إذا شرط عدم الدفع إلا بأمره لا تمضي بخلاف إذا قال ادفعها له وقال الموهوب أمسكها عندك انها تمضي لأنها وديعة الموهوب فان سكت عن الأمر بدفعها وعدم دفعها ففي صحتها قولان ولو شرط امساكها حتى يموت الواهب فهي وصية ماضية من الثلث اتفاقا فرع قال قال في الكتاب إذا تصدق بنصف دار فقبضه ان يحل فيها محل الواهب ظاهره لم يبق للواهب شيء وقيل بقي له النصف ولا يصح الحوز إلا