وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال اللخمي إذا أخذت إلى دارك شيئا مما بين الأندر من الرحاب والشوارع جاز إلا أن يضر بأهل الموضع أو المارة فيهدم قاله مالك لأن أصله على التمليك بالأحياء حتى يتعين الضرر وعنه الكراهة ان لم يضر فان نزل مضى وهو ظاهر قول ابن القاسم ومنعه سحنون وقال يهدم لقوله من اقتطع من طريق المسلمين أو أفنيتهم شبرا من الأرض طوقه الله يوم القيامة سبع أرضين وليس هو في الصحيح وللجواز قوله في البخاري إذا تشاحوا في الطريق فسبعة أذرع فرع قال التونسي قيل من دعا إلى قسمة بور القرية الذي يرتفق به أجيب لأنه حقه كفناء الدار بعد قسمة البيوت وقيل لا كالشارع وقيل إن كان داخلا في القرية وهي محتفة به قسم وإلا فلا فرع قال قال أشهب إذا حفرت في دارك ما يضر بجارك ليس لك ذلك إذا وجدت منه بدا ولم تضطر إليه نفيا للضرر وإلا فلك لأنه يضربك تركه كما يضر به فعله وأنت مقدم بالملك ومنعه ابن القاسم وهو أولى لأن الجار سبق