وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بأميال وسكن وبين موضعه وبين القرية شعراء كان هو وأهل القرية يرعون فيها فتشاحوا فالشعراء للقرية ولا أقسم له منها شيئا لأنها من حريم القرية وقد أعرض عن القرية فبطل حقه من حريمها فرع قال صاحب النوادر قال ابن القاسم خربة بين القرى لم تعمر منذ دخل العرب ولها بياض نحو ثلاثين إردبا وبئر فعمرها صاحبها أو ابتاعها منه وطال انتفاعهم جميعا بشعراء بين الخربة والقرى نحو ثلاثين سنة ثم تشاحوا فلا حق لصاحب الخربة في الشعراء ولو كانت مسكونة منذ دخل العرب فلها حق في الشعراء لأن العمارة هي التي توجب استحقاق الغريم وما عمر رب الخربة في الشعراء وهو يرى أنه له حق فله من أهل القرى قيمة عمارته ان كانت لم تعمر منذ دخل العرب وقال ابن نافع الخربة وغيرها سواء في الشعراء لأنه لا يوجب في الشعراء حقا بجوار وكذلك الكنائس العامرة والمحارس والصيد لا حق لها في الشعراء ولكن تترك للخرائب وبجميع ذلك من الشعراء طرقها وأفنيتها ومداخلها ومخارجها إلا أن تقوم بينة أن لها من الشعراء شيئا لأن هذه المواضع لم توضع للسكنى بخلاف القرى فلو عمر أهل الخرائب خرائبهم حتى صارت قرى قبل قسمة الشعراء فلهم مقاسمة القرى فيها كما لو أقطع الإمام في حواشي الشعراء مواتا فعمر قرية فله نصيبه من الشعراء إذا جاورها إلا أن يكون فيها النفر اليسير فلا يقسم لهم الا الاستطراق قاله ابن القاسم