وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اليه وقيل يجبر على تخليته للناس وقال أشهب له المنع ان احتاج إليه دون البيع وفحوص أرضه التي لم يبورها له المنع عند ابن القاسم وأشهب ان احتاج إليه ويبيعه ان لم يحتج إليه وعن أشهب لا يبيع فرع قال صاحب البيان إذا قدم اثنان إلى الكلأ المباح فهما سواء فان سبق أحدهما فنزله وجعل يرعى ما حوله أو حفر فيه بئرا قال ابن القاسم هو أسوة للناس لعدم الحوز وقال أشهب هو أحق بمقدار حاجته لسبقه ان انتجع إليه وقصده من بعد وقال المغيرة ان حفر بئرا فهو أحق وإلا فلا فرع في الكتاب إذا عجز المسافر عن القتال حتى مات فعلى صاحب البئر ديته وعليه الكفارة عن كل نفس والأدب لقوله في الموطأ لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ قال ابن يونس لم ير ابن القاسم أخذ الماء بغير ثمن بخلاف الذي انهارت بئره مع أن النفس أعظم قال والأولى في الموضعين الثمن جمعا بين المصالح وقاله أشهب في المنهار والبئر قال بعض القرويين إنما كانت الدية على عواقل أرباب الماء لأنهم تأولوا ان لهم منع مائهم لأنه أمر يخفى على الناس فلم يتحقق العدوان والا أمكن أن يقتلوهم فرع قال ابن يونس إذا حرث جارك على غير ماء فلك منعه فضل ماء بئرك إلا بثمن