وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الضرب الثاني مجراه أرض مملوكة فهو لمالكها ويمنعه إن شاء فان تعدد المالك كجماعة حفروا نهرا يحملونه إلى أرضهم أو في أرضهم قسموه على قدر أملاكهم بالقلد وقاله ش ولا يقدم أحد على أحد وصفة القلد تخرق قدرا في أسفلها وتملأ بالماء وتكون قدر أقلهم نصيبا مقدارا يجري ماؤه على ذلك الخرق فينتفع بالماء كله إلى أن يفنى ماء القدر ويملأ لهم بقدر حصصهم أو تثقب خشبة ثقبا يجري منها الماء يأخذ كل واحد بقسطه ويعمل في ذلك من الطرق ما جرت به العوائد والقصد حصول العدل والقسم الثالث متردد بين العموم والخصوص وهو بئر الفيافي والبوادي للماشية لا يباع ولا يورث بل حافرها أحق بمائها هو وورثته قال عبد الملك ولا حظ فيها للزوج ولا للزوجة لأنها إنما يقصد بحفرها في العادة الخلف اللازم والزوجية عارض غير محقق وما فضل لا يمنع لأن العادة الصدقة بالفاضل حملا للحفر على الغالب فإن اشهد أنه يريد التمليك قال القاضي أبو الوليد لم أر فيه نصا والظاهر انه ملكه كما أحيا في القرب أو البعد فرع قال صاحب المقدمات إذا تشاح أهل البئر في التبدئة قال عبد الملك إن كانت عادة حملوا عليها وإلا استهموا قال وذلك عندي إذا استوى قعددهم من حافرها وإلا فالأقرب إليه أحق ولا حق فيها للزوجين إذا لم يكونا من ذلك البطن فرع قال والماجل والجب كالبئر عند مالك في عدم منع الناس من فضله وقال