وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مذهب ش بالقياس على البيع وسائر أسباب الملك لا يفتقر إلى إذن الإمام وتأكد مذهب الحنفي بالقياس على الأخذ من مال بيت المال وبالقياس على الغنائم ولأنه محمل اجتهاد فافتقر للإمام كاللعان وضرب الآجال ولظاهر قوله ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه والجواب عن الأول انه مملوك قبل الأخذ فافتقر إلى إذن وعن الثاني انه يفتقر إلى إخراج الخمس وتقرير حقوق الغانمين من فارس وراجل بخلاف الاحياء وعن الثالث لا نسلم انه محل اجتهاد بل محمول على العادة وعن الرابع أنه إمام الأمة وقد طابت نفسه بالملك لتصريحه بذلك فرع قال اللخمي إذا عمر بقرب العمارة أرى أن ينظر فيه هل يضر بالناس في ضيق المرعى والسكن أو هو شرير يخشى من شره هناك أو هو مستغن عنه وغيره محتاج إليه فيمنع أو هو بعيد لا يضيق والإحياء للزرع دون البناء ترك قال ولو قيل إذا أخرج أعطي قيمة بنائه قائما لكان وجها لأنه بنى بشبهة فقد أمضاه أشهب قال سحنون سواء كانت أرض صلح أو عنوة أو أسلم أهلها عليها ينظر في القريب والبعيد لأن العفاء البعيد خارج عما ينعقد عليه الصلح والاسلام لعدم النفع به حينئذ فرع قال أجاز ابن القاسم إحياء الذمي وقاله ح لعموم الحديث إلا في جزيرة العرب لقوله لا يبقين دينان في جزيرة العرب قال