وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يعتق عليه وليس في المال ربح فالشراء ماض للقراض لعدم التعدي عليك او فيه ربح وقلنا لا يملك بالظهور صح أيضا ولو قلنا يملك لم يصح الشراء لمناقضة مقصود القراض فهذا تفريع ش وقواعده فرع في الكتاب اذا وطئ العامل أمة من المال فحملت وله مال ضمن قيمتها وجبر بها رأس المال للشبهة في المال من حيث الجملة قال صاحب التنبيهات قيل معناه اشتراها للقراض وتعدى في الوطء وقيل لا فرق وتلزمه القيمة إن كان موسرا وإلا بيعت واتبع بقيمة الولد ان لم يكن في ثمنها فضل عن قيمتها وهذا أصل لمالك وقول ابن القاسم ضعيف عندهم قال ابن يونس قال محمد عليه الأكثر من قيمتها يوم الوطء أو يوم الحمل أو الثمن لأنه رضي بالثمن والحمل والوطء سبب اتلاف فله اعتبار أيهما شاء قال ابن القاسم وان لم يكن له مال اتبع بقيمتها يوم الوطء ولا يقبل قوله في عدمه أنه إنما اشتراها للقراض لاتهامه في الإقرار ببيع أم ولده وبدفع الدين عن ذمته فان شهدت بينة بذلك بيعت في عدمه وان لم تحمل وهو عديم بيعت فيما يلزمه من القيمة وعن مالك إن حملت وهو عديم ولا ربح فيها تباع اذا وضعت فيما يلزمه من الدين لأن الدين مقدم على العتق ويتبع بقيمة الولد يوم وضعته الا أن يكون فيه فضل فيباع منها بقدر رأس المال وقدر حصة ربه من الربح والباقي ام ولده قال ابن القاسم وان استلف من مال القراض ثمن الأمة فحملت