وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وان تجر في ذلك الصنف وباعه واشترى غيره وكان أخذه للمال على وجبة واحدة وربح فالصفقة الثانية له إلا أن يحسبه عنك فيكون له كالغصب وان أخذه ليشتري به من البلد الذي يخرج إليه فاشترى قبل خروجه وباعه هناك فالربح والوضيعة له وعليه لانتفاء الإذن من الشراء وان قارضته ليشتري عبد فلان فسد العقد فان اشترى غيره لنفسه بعد امتناع سيد العبد من بيعه فالربح له لانتفاء الإذن والتمكن وان كان قبل طلبه ويعلم أنه يبيعه فالربح للقراض لأنه لا يأخذ الربح بتعديه مع إمكان المأذون فيه فرع قال اللخمي يمتنع بيع أحدكما عرض القراض قبل أو ان يبيعه ويرد لأنه مناقض لمقصود القراض فان فات به المشتري مضى بالثمن قال والقياس ان يغرمك العامل ما يتوقعه من الربح إن بعت فرع في الكتاب إذا اشترى من يعتق عليه عالما بذلك مليئا عتق عليه وغرم رأس المال لك وحصتك من الربح لأن بعلمه دخل على التزام المال ولملئه ينفذ عتق قريبه عليه وان لم يعلم وفيه فضل فكذلك لأنه يملك بعضه بحصته من الربح فيكمل عليه فإن لم يكن فيه فضل لم يعتق وبيع او فيه فضل ولا مال للعامل عتق بقدر حصته لملكه اياها وبيع الباقي إذ لا تكميل على معسر علم أم لا وان اشترى أباك ولم يعلم عتق عليك لدخوله في ملكك لقوله عليه السلام من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ولك ولاؤه وتغرم حصته