وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سلعة نسيئة فباع بنقد ففاتت ضمن قيمتها نقدا فان باعها نقدا بأكثر من قيمتها أو قيمتها لم يضمن لأن ما سمي من الأجل لا عبرة به ومن مذهبه في التحجير في القراض يرد إلى أجرة المثل فلما أمره ألا يبيع ما اشترى الا بنسيئة فقد اذن في الشراء فهو غير متعد فيه فله أجرته في الشراء ويفسخ القراض فان باع بنسيئة فلا تعد فله أجرة مثله ويفسخ ويقتضي رب المال الثمن أو ينقد فسخ إن كانت قائمة فإن فاتت وما باع به ثمنها لم يضمن شيئا ولا أجرة له في بيعها لأنك تقول أغرمك قيمتها يوم التعدي فلا شيء علي من إجارة البيع وعليك أجرة الشراء قال صاحب النكت اذا باع بالنقد خيرت بين إجارة البيع وله أجرة مثله في الشراء والبيع بالغة ما بلغت وبين رده وله أجرة مثله في الشراء دون البيع فإن فاتت عند المشتري خيرت بين تضمينه قيمتها وله أجرة مثله في الشراء أو تأخذ الثمن وله أجرة مثله في الشراء أو البيع هذا الذي يجري على مذهب ابن القاسم فرع في الكتاب اذا باع فأخرت المبتاع بالثمن جاز ذلك في حصتك فإن هلكت وقد قبض حصته لم ترجع عليه وكذلك تجوز هبتك في حصتك فرع منع مالك وأصحابه مع القراض شرط سلف أو بيع أو كراء أو إجارة أو قضاء حاجة لأنها إجارة بأجرة مجهولة ولا يشترط أحدكما لنفسه شيئا خالصا لأنه غرر فإذا نزل ذلك فهو أجير إلا أن يسقط الشرط قبل العمل قال صاحب المقدمات شروط القراض ثلاثة أقسام ما يخرجه عن سنة