وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال أشهب له النفقة ذاهبا وراجعا لأن حركته لأجل القراض واذا تزوج ببلد انفق حتى يدخل فتصير بلدا له قال سحنون ليس له السفر بالمال القليل إلا باذنك قال وفي النفقة والكسوة في البضاعة نظر لعدم العادة ولا ينفق في المال اليسير إلا أن يأخذ من غيره قراضا أكثر فينفق ما يخصص لعدم الاجحاف مع المحاصة فإن أخذ القراض وسافر للحج أو للغزو فلا نفقة لأن خروجه لغيره إلا أن يقيم بعد قضاء ذلك العمل بالمال فينفق قدر إقامته وينفق في الرجوع من عند نفسه فإن خرج لحاجة نفسه وحمل معه رأس مال قضت النفقة على ذلك استحسانا قاله ابن القاسم وقال ابن عبد الحكم لا نفقة له كالغازي قال ولعل مراد ابن القاسم أنه خرج لإصلاح ماله أما لو خرج لزيارة أهله فلا نفقة كالحج قال اللخمي لو عقد نكاحا قبل أخذ المال ليبني بها في غير البلد أو يبني في البلد ثم يخرج فأقام لأجل المال أنفق كالمسافر وان نوى البناء بعد الخروج لأمر ثم يقيم إذا أتى لم ينفق وان تزوج بعد أخذ المال لأجل مقامه للعمل بالمال ولولاه لم يتزوج ولم يقم لم تسقط النفقة ومحمل قول مالك في عدم نفقة المقيم أن العمل لم يقطعه عن الوجوه التي ينفق منها فقد يكون منقطعا قبل المقارضة أما إن عطل صناعته لأجل المال أنفق كالمسافر قال عبد الوهاب للمسافر النفقة والكسوة التي لولا السفر لم يحتج اليها في الحضر ومحمله على من كانت مؤنته في المقام من غلات أو متاجر يرجو حوالة أسواقها أما المدير أو ذو الصنعة يعطلها لأجل السفر فله جميع النفقة والكسوة كقول مالك فرع في المنتقى اذا اشترط عليه عدم النفقة في السفر البعيد منعه مالك لأنه