وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في خلالها اذ وجد سلعة ابتاعها وقال يحيى بن عمر ان استأجره ليتجر له جاز القراض لأنه من المنفعة الأولى وللخدمة امتنع أو ليقارضه امتنع أيضا لأن عمل القراض غير منضبط وقيل معنى قول ابن القاسم انه ملك جميع خدمته فصار كالعبد وما استأجره فيه بعضه عمل القراض وهو نحو قول يحيى قال صاحب النكت قيل معنى قول ابن القاسم ان كان مثل العبد أنه استأجره ليجيئه بالغلة ولم يؤقت عليه ما يأتيه به بل يتخير بالسوق فلم ينقله بالقراض من عمل الى عمل بل أسقط عنه بعض الربح ولو كان عملا بعينه كالبناء امتنع كما قال سحنون فرع في الكتاب للعامل أخذ قراض من رجل آخر إن كان لا يشغله عن الأول لأنه مالك لمنافع نفسه والا فلا لالتزامه مقتضى العقد الأول وجوزه ش مطلقا كالوكالة ومنعه أحمد مطلقا صونا للعقد الاول عن الخلل فرع في الكتاب لا أحب مقارضة من يستحل الحرام او لا يعرفه وان كان مسلما قال اللخمي أما الجاهل بالصرف وبيع الطعام قبل قبضه ونحوهما فيتصدق بالربح غير من جبر إلا أن يعلم أنه عمل بذلك فيجبر على الصدقة بالفضل لفساد العقد وان توقع تجره فيما لا يجوز بيعه استحب الصدقة برأس المال والربح