وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأنا به زعيم ولمساقاته عليه السلام أهل خيبر وهي جعالة لأن المساقي إن كمل أخذه وإلا فلا شيء له ثم النظر في أركانها وأحكامها النظر الأول في أركانها وهي أربعة الأول والثاني المتعاقدان وفي الجواهر لا يشترط فيهما إلا أهلية الاستئجار والعمل ولا يشترط تعيين المجعول له تكميلا لمصلحة العقد بل لو قال من جاء بعبدي فله دينار صح فإن أحضره قبل أن يجعل فيه شيئا وعادته طلب الآبق والاكتساب بذلك فله أجر مثله في قدر تعبه وسفره وإلا فله نفقته فقط قاله أصبغ وعبد المالك وعن عبد الملك عدم النفقة أيضا وقال ش الراد للآبق ابتداء متبرع لا شيء له كان شأنه رد الآبق أم لا وكذلك إن أذن ولم يسمع أو يأذن فضولي يقول قال فلان من رد عبدي فله كذا ولا شيء على المالك ولا عليه وقال ح له الأجر في العبد دون سائر الضوال اذا رده من دون ثلاثة أيام أجرة المثل أو أكثر من ثلاثة أيام وليس معروفا برد الأباق لم يستحق شيئا أو معروفا بذلك فأربعون درهما استحسانا إلا أن تكون قيمته أقل وقال أحمد له دينار كان معروفا أم لا واحتج أصحابنا والحنفية بما روى ابن أبي مليكة أنه عليه السلام قال من رد آبقا فله عشرة دراهم وفي لفظ آخر أنه جعل لمن جاء بآبق خارج الحرم دينارا وعنه عليه