وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الربح الثوب فألقته في قصريه صباغ فزاد ثمنه تحاصا في الثوب أو نقص فعلى القصار ما نقصه ولا شيء على الصباغ قاله أشهب لأنه لم يتسبب وقيل إذا ثبت ببينة لا يضمن القصار إلا أن يعلقه في ريح شديدة قال سحنون إذا زاد الصبغ فهو شريك بالزيادة ويباع لهما أو نقصه لم يضمن أحدهما للآخر شيئا ولو سقط من يد ربه ضمن قيمة الصبغ لأن الخطأ في أموال الناس كالعمد إجماعا زاد أو نقص فرع قال ابن يونس قال أشهب إذا طحن على أثر الحجارة ضمن مثل القمح إلا أن يعلم ربه بالحجارة ويضمن حمال الطعام مثله في الموضع الذي اكترى إليه وله أجره قال ابن القاسم كقوله في الطحان يضمن القمح دقيقا بريعه وإذا ضاع القمح بوعائه عنده ضمن القمح دون الوعاء وكذلك لوح الخبز عند الفران وجفن السيف عند الصيقل لأن هذه الأشياء لا يغيرونها بصنعتهم قال محمد يضمن المثال الذي يعمل عليه لأنه من الضروريات للناس كالمصبوغ وقال سحنون لا يضمنه لأنه لا يغيره ولا الكتاب الذي ينسخ منه قال ابن حبيب لا يضمن لوح الخبر إن سرق فارغا أو بالخبز ضمنه لأنه لا غنى للأقراص عنه إلا أن يؤتى بالخبز فيقرصه ويخبزه ويضمن الصحاف فارغة أو مملوءة ويضمن الطحان وعاء القمح فارغا أو مملوءا فرع قال ابن القاسم إذا دفعت إليه ذهبا فقطع منه مثقالا يعمله خاتما فقال ذهب قبل القطع أو بعده فلا يضمن إلا المثقال لأنه صانع فيه ولو اعطاه