وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع في الكتاب إذا اشترطت نسج عزلك تسعة في خمسة فعمل ستا في خمس خيرت بين اخذه وله الأجرة كاملة وبين تضمينه قيمة الغزل لتعديه وقال غيره بل يحاسب بما عمل إن أخذت قال غيره بل يحاسب بما عمل أن أخذت لتنقيصه المعدود عليه وعليه مثل الغزل إن ضمنت لأن الغزل مثلي موزون قال صاحب التنبيهات قوله يعطى الأجر كله قيل معناه إذا أدخل الغزل كله في الثوب وقيل معناه إذا قال اعمل هذا الغزل فدخل جميعه فحينئذ له الأجر كله أو اعمل من هذا الغزل ثوب كذا فإن عجز زدتك فيصنع أقل أو خلافه وأدخل الغزل كله فبحساب ما عمل قال صاحب النكت قيل معنى يعطى بحساب ما عمل يسقط من المسمى ما بين العملين من أجرة المثل وقال ابن مسلمة لو تعدى بالزيادة فعلى قول ابن القاسم الذي يرى النقصان كالعيب حتى يعطيه الأجرة كلها لا أجرة له في الزيادة وعلى قول الغير الذي يجعل النقصان كنقصان الطعام تكون له أجرة الزيادة وقيل إن زاد معتمدا فلا أجرة له لأنه سمح بعمله وإلا فالأجرة المثل مع المسمى قال ابن يونس إذا عدم المثل عليه نسجه بالأجرة الأولى توفية بالعقد فإن عدم مثله فقيمته وهو مصدق في صفته مع يمينه وتنفسخ الإجارة وقال أصبغ لا تنفسخ ويأتي رب الغزل بمثله ينسجه له وليس الغزل متعينا حتى لا يمكن بدله قال محمد ولو كان كذلك لم تجز