وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفضل الضرر كمن حمل أثقل فإنه يكون له فضل الضرر وقيل يضمن في زيادة الحمل اليسيرة كزيادة المسافة بجامع التعدي وفي الكتاب إذا أكترى للحنطة فحمل شعيرا أو سلتا لم يضمن فإن حمل رصاصا أو حجارة بوزن ما اكترى فعطبت ضمن لأن هذه تعقر الدابة ولو استوى الوزن بفرط اليسير وإذا اكريت مثلك في الخفة والأمانة لم تضمن وإلا ضمنت وإن اكريت غير مأمون فادعى تلف الدابة لم يضمن الثاني إلا أن يأتي بما لا يشبه أو يظهر كذبه ويضمن الأول بتعديه مع أن الكراء من الغير مكروه لأن الأول قد يكريك لحسن حالك وأما في الموت فللورثة حمل مثله قال ابن يونس قال محمد يكوز أخذ الربح في الدواب والسفن والمتاع والصناع في مثل ما اكترى ويكره في الركوب إلا أن يقيم أو يموت قال ابن حبيب يجير مالك ذلك في الأحمال إذا كان رب الدابة معها يتولاها وإلا كره لمثل الركوب لاختلاف سوق الناس إلا أن يكون المكتري ممن يتولى سوقها بنفسه وعلم ذلك المكري وفي الكتاب متى حمل على الدابة أضر فربها مخير بين كراء دابته في فضل الضرر أو قيمتها وكذلك إذا طحن على الرحا أصلب مما استأجرها له قال ابن يونس وصفة كرءا فضل الضرر أن له الكراء الأول وما يزيد الحمل الضار صونا لما في العقد الأول من توفر أجرة وقيل كراء الثاني ما بلغ لأنه الذي استوفيت به المنفعة قال ابن