وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يتعدى أو يفرط قال اللخمي قال سحنون لا يصدق في ضياع الثوب ونحوه وقاله أشهب في الجفنة للتهمة قال والمذهب أبين لأن الرقاب في يديه أمانة ولو قال احترق الثوب ولم يأت منه بشيء لم يصدق لقوة التهمة بذلك بعد الأخذ ضاع قبل ذلك لا يصدق عند ابن القاسم إلا ببينة تشهد أنه ذكر ذلك قبل ذلك فيحلف وعليه من الأجرة إلى وقت سماع ذلك منه لاستيفاء المنفعة إلى ذلك الوقت وقال أشهب يصدق وعليه من الأجرة ما أقر أنه انتفع به لأنه أمين قال والأول أحسن إذا لم يكن في سفر وإلا صدق مع يمينه فرع في الكتاب لا ضمان على الراعي إلا أن يتعدى أو يفرط لأنه أمين وإن استرعى عبدا بغير أذن سيده فتعدى فليس على سيده ولا في رقبته لتعدي رب الغنم في استعماله وإن شرط على الراعي الضمان فسدت الإجارة لمناقضة العقد ولا ضمان عليه وله أجرة المثل وإن زادت وقال غيره لا يزاد على التسمية لرضاه بها ومن المحال أن تكون أكثر لأن شرط الضمان له حصة من التسمية قال ابن القاسم وكذلك إن شرط عليه إن لم يأت لتسمية ما مات ضمنه له أجرة المثل بغير ضمان وإذا خاف على شاة فذبحها لم يضمن لأنه حافظ للمال على الضياع ويصدق إذا جاء بها مذبوحة لأن ذلك يكثر في الرعي وقال غيره يضمن ما نحر لأنه من فعله ويصدق فيما هلك أوسرق ولو قال ذبحتها ثم سرقت صدق لأنه أمين وإن أنزى على الإناث بغير إذن فعطبت