وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى بيت رب السلعة ليعمل له فيه أو لازمه ربها لنفي التهمة لأن يده يد أمانة حينئذ وعلى هذا يختلف حاله باختلاف أرباب السلع فيضمن لبعض دون بعض قال ابن يونس قال مالك ويضمنون ولو قل العمل كوضع زر في ثوب أو رقعة ولو كان ربه حاضرا للفساد أو غائبا عنه إذا كان ذلك في حوانيتهم وهو خلاف ظاهر كلام الجواهر قال ويضمن الكماد ما يقطعه بحضرتك من غير تفريط فإن ساعدته في الكماد وكان الخرق منك لم يضمن أو منه ضمن أو أشكل الأمر فهو منكما ويضمن الصناع إلا أن تقوم بينة بالهلاك من غير سببهم لأنهم إنما ضمنوا للتهم وضمنهم أشهب وجعل أيديهم ضمان كالغاصب سدا للذريعة فلا تقبل البينة عنده فإن شهدت البينة بفراغه قبل الهلاك ضمنه يوم قبضه وليس لربه إعطاء الأجرة وتضمينه إياه معمولا لأن عمله له فلا يضمنه فإن شهدت بفراغه وهلاكه لم يضمن ولا أجر له لعدم التسليم للعمل وقال محمد له الأجرة لوضع الصنعة في سلعة ربها لأنه بيع منافع ولو قامت بينة بهلاك المبيع قبل قبضه لم يضمن فكذلك هاهنا قال اللخمي الذي لا يتنصب للعمل يصدق في التلف والرد وطريان العيوب ويستظهر باليمين إلا أن يكون مبرزا في عدالته فإن حدث العيب من سبب الصنعة ففي تضمينه قولان صوابهما عدم الضمان إلا أن يعلم أنه غر من نفسه أ فرط وللمنتصب في دعوى التلف ثلاثة أحوال إن غاب عليه لم يصدق وإن دعوته لعمل عندك صدق حصرت عند العمل أو غبت وإن عمله في حانوته بحضرتك صدق عند محمد لانتفاء التهمة وقيل لا لأن يده يد ضمان سدا للذريعة