وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلربها أخذ قيمة كرائها قديمة ولا شيء عليه للثاني لأنه إنما أخذ البناء ولا قيمة له بعد النقض قال ويمكن أن يقال إن الكراء لما كان متوقفا على هذا التلفيق كان كالسقي والعلاج وفيه خلاف ولو زاد في الدار بناء من غير هدم يغير إذن ربها لم يكن عليه كراء ما زاد لعدم تناول العقد إياه فإذا انقضى الأجل خير ربها بين اعطائه قيمته منقوضا أو يأمره بقلعه فإن بناه بإذنه قال ابن القاسم يعطيه قيمته منقوضا وعن مالك لا يأخذه إلا بقيمته قائما لأجل الإذن قال محمد بن مسلمة إن إذن له في البناء بعشرة دنانير ثم قال بعد الأجل لا حاجة لي في ذلك له الإقامة حتى يعطيه ذلك فإن بنى في إجارة فاسدة بإذنه فعليه كراء مثل الدار على حالها عند العقد على أن يبني ذلك فرع في الكتاب إذا ظهر من المكتري دعارة وشرب خمر لم ينقض الكراء لصحة العقد ويمنعه الإمام لنفي الضرر وإن رأى إخراجه وكراها عليه فعل قال ابن يونس وقال مالك ذلك إذا فعل ذلك في دار نفسه يعاقبه الإمام فإن لم يمتنع باعها عليه قال اللخمي أرى إخراجه إن لم ينته وإن لم يسكن حتى خرج الشهر الذي اكتراه لم يسقط الكراء عنه لأنه فوت على نفسه فرع في الكتاب اثنان اكتريا حانوتا أو بيتا فتنازعا أيهما يكون في مقدمه