وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فخاصمته يقضى لك بسنتين وعليك أجرتهما فقط كالعبد يمرض أو يأبق فلو بقي في بعضها لم يخرج منها وأنت في بعضها لزمك من الأجرة بقدر ما سكنت وقاله ح لأن هذه في حكم العقود المنفرقة يتجدد العقد عند تجدد المنافع وقال ش فوات بعض المنفعة يوجب الفسخ لأنه تفريق للصفقة وقال ابن يونس قيل ينبغي إذا غاب رب الدار ومنعك من قبضها لك تغريمك كراء مثل الدار تلك السنة التي حسبها لوجوبها لك بالعقد فهو كالتعدي عليها فرع في الكتاب لك كراء الدار والحانوت والحانوت من مثلك إلا أن يكون أضر بالبنيان وقاله ش وأحمد وقال ح لا تجوز إجارة العين المستأجرة إلا بمثل الأجرة وتمتنع بأكثر لنهيه عن ربح ما لم يضمن والمنفعة ليست في ضمانه وجوابه القياس على بيع العروض قبل قبضها فرع قال ابن يونس إذا اكتريت دارا سنة باثني عشر دينارا فعجلت دينارا وسكنت شهرا فطلب كراءه وتأخير الدينار إلى آخر السنة وطلبت تعجيله قال محمد يقسط على شهور السنة عدلا بينكما وكذلك لو نقدت أكثر ولو شرط أربعة دنانير بعد أربعة أشهر ثم اختلفتما بعد حلولها فهي لما سكنت ولو شرط أربعة أول السنة وأربعة بعد أربعة أشهر فتقدته الأولى ثم الثانية ثم اختلفتما قسمت الأولى على السنة ثم يتم من الثانية كراء الأربعة أشهر الماضية